المحقق النراقي

296

الحاشية على الروضة البهية

بإرجاع نحو المساجد والقناطر إلى المنتفعين بها ، أو التجوز في الحمل كما في نحو : « ضربته للتأديب » أو المراد بسبيل اللّه : من يعبّر به عنهم . قوله : والعبيد تحت الشدّة . الظرف إمّا صفة للعبيد أو حال عنها بتقدير كائنين ، أو واقعين ، أو مثلهما . قوله : والمرجع فيها إلى العرف . أي : في الشدّة ؛ إذ لا تقدير لها شرعا . وقيل : أقلّها أن يمنعوا من الصلاة أوّل الوقت . قوله : فيشترون منها إلى آخره إشارة إلى أنّه لا يجزي الشراء بلا عتق في تحقّق هذا الصنف ، وإن اشتروها لأهل الصدقات ، وإلى أنّه لا يغني الشراء منها عن الاعتاق ، وإن نوى العتق حين الشراء كما قد يقال . قوله : ونيّة الزكاة . مبتدأ خبره قوله : « مقارنة » . قوله : ويجوز شراء العبد . أي : شراؤه للعتق لا مطلقا . وقوله : « مطلقا » أي : من سهم الرقاب ، أو من سهم سبيل اللّه . قوله : ومعه . أي : ومع المستحق يشترى من سهم سبيل اللّه خاصّة ، دون سهم الرقاب . وظاهر الانتصار ، والمراسم ، والسرائر ، والقواعد ، والإرشاد ، وصريح الإيضاح ، والمسالك : جواز شرائه حينئذ من سهم الرقاب أيضا . قوله : ولا يتمكّنون من القضاء . « الواو » حالية ، أي : والحال أنّهم لا يتمكّنون منه . وفي هذا إشارة إلى أنّه لا يشترط فيهم الفقر كما هو مقتضى جعلهم قسيما للفقراء ، بل يشترط عدم التمكّن من القضاء وإن ملك قوت السنة أو كان بيده صنعة أو عنده ضيعة تفي بقوت سنته .